responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 96
واحتجُّوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]
فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده [1].
2 - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة [2].
ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة [3].
القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا:
ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية [4].
ولم أعثر على دليل لهذا القول.
القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط:
ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري [5]، وعبد الملك بن الماجشون [6].
واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه [7].
ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست

[1] المغني (2/ 393).
[2] المغني (4/ 393).
[3] المصادر السابقة.
[4] الكافي (1/ 294).
[5] المغني (4/ 393).
[6] الكافي (1/ 294) المغني (4/ 393).
[7] الكافي (1/ 294) المغني (4/ 393).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست