responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 93
المطلب الثاني
في قضاء الأيام الفائتة
وكما اتفقوا على حُرمة الصيام عليها فقد اتفقوا على وجوب قضاء ما أفطرت حال حيضها [1].
وقد دلَّ على هذا:
1 - حديث عائشة: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» [2].
والفرق بين قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة: أنَّ الصلاة تتكرَّر فيُشَقُّ قضاؤها بخلاف الصوم [3]، والفرق الأعظم هو النصّ، فلا نحتاج معه لعلَّة.

المطلب الثالث
في الطهر أثناء النهار، وحكم الإمساك
اختلف أهل العلم في المرأة تطهر أثناء النهار، هل يلزمها الإمساك أو لا؟ على قولين:
القول الأول: أنه يلزمها الإمساك والقضاء:
ذهب إليه الحنفية [4]، وأحمد في رواية عنه [5]، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري [6].

[1] انظر: المصادر السابقة في حكاية الإجماع الأول.
[2] سبق تخريجه.
[3] المخرج (6/ 255) المهذب (1/ 45) كشاف القناع (1/ 197) المعونة (1/ 184).
[4] اللباب (1/ 173) والمبسوط (3/ 57).
[5] المغني (4/ 388) المبدع (3/ 13).
[6] المحلى (6/ 362) المغني (4/ 388).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست