responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 94
واحتجوا بما يلي:
1 - أنه معنى لو وُجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية [1].
ونُوقش: بأنَّ القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الذي جاءه الخبر بالرؤية كان مأمورًا بصوم ذلك اليوم، لو علم أنه من رمضان وأنه فرضه، وهذه منهية عن الصيام لو صامت كانت عاصية [2].
2 - ولأنها لو أكلت ولا عُذر بها اتُّهمت، والتحرز عن مواضع التهم واجب [3].
ونوقش: بأنَّ هذه التهمة موجودة في دعواها الحيض، ولم ينظر إليها، ثم يمكنها الأكل والشرب خفية فلا محذور.
القول الثاني: أنه لا يلزمها الإمساك:
ذهب إليه المالكية [4]، والشافعية [5]، وأحمد في رواية عنه [6]، والظاهرية [7]، وهو قول سفيان الثوري، وجابر بن زيد [8].
1 - لِما رُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» [9].
2 - ولأنه أبيح لها فطر أول النهار ظاهرًا، وباطنًا، فإذا أفطرت كان لها أن تستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر [10].

[1] بداية المجتهد (1/ 217) المغني (4/ 388).
[2] المحلى (6/ 362).
[3] المبسوط (6/ 58).
[4] الكافي (1/ 295) الإشراف (1/ 207) الشرح الصغير (2/ 248) القوانين الفقهية (84).
[5] المجموع (6/ 256) المهذب (1/ 184).
[6] المغني (4/ 288) المبدع (3/ 13).
[7] المحلى (6/ 361).
[8] المحلى (6/ 361) المغني (4/ 388).
[9] أخرجه ابن حزم في المحلى (6/ 363) وسكت عنه.
[10] المهذب (1/ 184) المجموع (6/ 257) المغني (4/ 388) الإشراف (1/ 207).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست