responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
6 - ولأنَّ الحيض كدم الاستحاضة وهو لا يمنع قراءة القرآن [1].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه القائلون بالجواز لقوَّة ما ذكروه من أدلَّة، وأقواها ولا شك عدم ورود دليلٍ صحيحٍ في المنع.
فإن طهرت حرمت عليها القراءة حتى تغتسل؛ لأن الأمر صار بيدها فهي كالجُنب.

الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها:
هذا وقد اختلف القائلون بعدم جواز القراءة من الحائض، في قراءتها للآية فما دونها على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه لا يجوز لها قراءة الآية فما دونها إذا كان بقصد التلاوة مطلقًا، فأما إذا لم تقصد بأن قالت: «بسم الله» لافتتاح الأعمال تبركًا أو قالت: «الحمد لله» .. لا بأس.
ذهب إليه أكثر الحنفية [2]، والشافعية [3] وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه [4].
الأدلَّة:
1 - حديث ابن عمر السابق أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض والجُنب شيئًا من القرآن» [5].

[1] المنتقى (1/ 345).
[2] بدائع الصنائع (1/ 38) فتح القدير (1/ 167) المبسوط (3/ 152) الفتاوى الهندية (1/ 38).
[3] روضة الطالبين (1/ 85) نهاية المحتاج (1/ 220) مغني المحتاج (1/ 72).
[4] الفروع (1/ 201) الإنصاف (1/ 243) المبدع (1/ 187) كشاف القناع (1/ 147).
[5] سبق تخريجه.
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست