responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 28
ونوقش: بأنَّ فعل صحابي، وقد اختُلف في الاحتجاج به، كيف وقد رُوِيَ عن غيره ما يعارضه، وهو ما رُوِيَ عن عمر وعلي [1]، أضف إليه مخالفة المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
4 - أنَّ قراءة القرآن من ذِكر الله وذكره مندوب إليه مأجور فاعله، فمن ادَّعى المنع في بعض الأحوال فعليه الدليل [2].
ولم يَرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في منعها من القرآن شيء أصلاً .. وقد كان النساء يحضن في عهده - صلى الله عليه وسلم -، فلو كانت القراءة محرَّمة عليهنَّ كالصلاة لكان هذا مما بيَّنه النبيُّ لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك نهيًا لم يجز أن تجعل حرامًا، مع العلم أنه لم ينهَ عن ذلك، وإذا لم ينهَ عنه مع كثرة الحيض عُلِم أنه ليس بمحرَّم [3].
5 - أنَّ الحيض ضرورة، فهو يأتي بغير اختيار المرأة، ويطول أمره، فلو مُنعت من قراءة القرآن لنسيت ما تعلَّمت من كتاب الله تعالى بخلاف الجُنب؛ فإنه يأتي الجنابة باختياره غالبًا، وكذلك يمكنه إزالتها في الحال بالاغتسال، أو التيمُّم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله [4].
ونوقش:
بأنَّ المقصود يحصل بالتفكر في ذلك .. فلا تنسى [5].
وأجيب: بأنَّ هذا غير مُسلَّم؛ إذ المقصود لا يحصل بذلك.

[1] المحلى (1/ 102، 104).
[2] المحلى (1/ 102).
[3] مجموع فتاوى ابن تيمية (30/ 191).
[4] مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 460) عارضة الأحوذي (1/ 213) معالم السنن (1/ 76) المجموع (2/ 159) المعونة (1/ 163).
[5] المجموع (2/ 159).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست