responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 224
المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض:
فقد اختلف أهل العلم في قدر عدَّتها على قولين:
القول الأول: أنها قراءة على اختلافهم في فهم القرء:
ذهب إليه جمهور أهل العلم [1].
الأدلَّة:
1 - ما رُوي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» [2].
ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيف لضعف إسناده، فلا يصلح للاحتجاج [3].
2 - ولأنه قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا [4].
ونوقش: بأنَّ دعوى الإجماع تخالف ما صحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنَّ عدَّة الأمَة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر» [5].
وصحَّ ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والحسن، وربيعة، والليث والزهري، ومالك وأصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قول.
ومعلوم أنَّ الأشهر في حقَّ الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاثة،

[1] الإشراف لابن المنذر (4/ 291) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 169) بداية المجتهد (2/ 70).
المغني (11/ 206) زاد المعاد (5/ 651) حلية العلماء (7/ 328).
[2] سبق تخريجه.
[3] انظر تخريجه وكذا المحلى (11/ 630، 715).
[4] المغني (11/ 206) زاد المعاد (5/ 654).
[5] أخرجه ابن حزم في المحلى (11/ 714).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست