responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 223
[1] - لأنَّ الطلاق إنما حرم في الحيض دفعًا لضرر تطويل العدة عليها، فلو لم يحتسب ببقية الطهر قرءًا، كان الطلاق في الطهر أضرَّ بها وأطول عليها [1].
2 - ولأنَّ بعض الطُّهر وإن قلَّ يصدق عليه اسم «قرء»، قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] وإنما هو شهران وبعض الثالث [2].
القول الثاني: أنها لا تحتسب به، فتعتدُّ بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلَّقها فيه.
ذهب إليه الزهري [3].
كما لا تُحتسب ببقية الحيضة عند من يقول: «القرء» الحيض [4].
القول الثالث: أنه إن كان جامعها في ذلك الطهر، لم تحتسب ببقيته وإلاَّ احتسبت.
ذهب إليه أبو عبيد [5].
لأنه زمن حُرم فيه الطلاق، فلم يحتسب به من العدَّة، كزمن الحيض [6].
ونوقش: بأنه لا يصح؛ لأنَّ تحريم الطلاق في الحيض لكونها لا تحتسب ببقيته فلا يجوز أن تجعل العلَّة في عدم الاحتساب تحريم الطلاق، فتصير العلَّة معلولاً وإنما تحريم الطلاق في الطُهر الَّذي أصابها فيه، لكونها مرتابة ولكونه لا يأمن الندم بظهور حملها [7].

[1] المغني (11/ 23).
[2] مغني المحتاج (3/ 385).
[3] المغني (11/ 203) زاد المعاد (5/ 602).
[4] زاد المعاد (5/ 602).
[5] المغني (11/ 203)، زاد المعاد (5/ 602) حلية العلماء (7/ 317).
[6] المغني (11/ 203)، حلية العلماء (7/ 317).
[7] المغني (11/ 203).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست