responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 222
القول الثاني: أنها لا تنقضي حتى يمضي من الدم يوم وليلة.
ذهب إليه الشافعي في القول الآخر [1]، وحكاه القاضي احتمالاً في مذهب الحنابلة [2].
الأدلَّة:
1 - لجواز أن يكون الدم دم فساد فلا نحكم بانقضاء العدَّة حتى يزول الاحتمال [3].
ونوقش: بأنه قد حُكِم بكونه حيضًا في ترك الصلاة، وتحريمها على الزوج، وسائر أحكام الحيض فكذلك في انقضاء العدَّة [4].
القول الثالث: أنها إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن في الحيضة، وإن حاضت لغير العادة بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر فرأته في أوله لم تنقضِ حتى يمضي عليها يوم وليلة.
ذهب إليه الشافعية في وجه [5].
هذا وقد اختلف القائلون بأنَّ القرء: الطهر، في احتساب القرء الذي طلقها فيه قرءًا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تحتسب به.
ذهب إليه عامة القائلين بأنها الطهر [6].

[1] روضة الطالبين (8/ 367) مغني المحتاج (3/ 385) حلية العلماء (7/ 317) المهذب (2/ 144).
[2] المغني (11/ 205).
[3] المغني (11/ 205).
[4] المغني (11/ 205).
[5] روضة الطالبين (8/ 367) حلية العلماء (7/ 317).
[6] الكافي (1/ 516) الشرح الصغير (3/ 523) روضة الطالبين (8/ 366) مغني المحتاج (3/ 385). المغني (11/ 205) المحلى (11/ 623).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست