responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 208
المبحث التاسع
في الأحكام المتعلقة بالإيلاء
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في احتساب أيام الحيض من أجل المولى.
المطلب الثاني: في حصول الفيئة من المولي بالوطء حال الحيض.

المطلب الأول
عدم احتساب وقت الحيض من مدة الإيلاء
إذا آلى [1] الرجل من امرأته ضُربت له المدَّة التي حَكم بها سبحانه وتعالى بقوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227].
فإن قام بالزوجة مانع من الوطء لم يحتسب على الزوج من المدَّة، وقد استثنى من ذلك الحيض فإنه يحتسب عليه، ولا يمنع ضرب المدَّة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء [2] لأنه لو مُنع لم يمكن ضرب المدَّة، لأنَّ الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر، فيؤدِّي ذلك إلى إسقاط حُكم الإيلاء [3].

[1] الإيلاء شرعًا: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر. انظر المطلع (343).
[2] انظر: حلية العلماء (7/ 146) روضة الطالبين (8/ 253) مغني المحتاج (3/ 349) المغني (11/ 34) البدع (8/ 61) كشاف القناع (1/ 199).
[3] المبدع (8/ 61) كشاف القناع (1/ 199).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست