responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 207
[2] - ولأنَّ ضرر تطويل العدَّة عليها، والخلع يحصل بسؤالها، فيكون رضًا منها به، ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه [1].
3 - ولأنَّ المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حقِّ الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدَّة، فجاز دفع أعظم الضَّررين بأخفهما [2].
3 - واستدلَّ ابن تيمية لهذا القول:
1 - بأنَّ الخلع ليس بطلاق، بل فرقة بائنة، وهو في أحد قولي العلماء تُستبرأ فيه بحيضة فلا عدَّة عليها [3].
2 - ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة في تعجيل الإبانة لرفع الشرع الذي بينهما بخلاف الطلاق الرجعي، فإنه لا فائدة في تعجيله قبل وقته، بل ذلك شرٌّ بلا خير [4].
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلَّته وتظافرها، وأقواها ولا شكَّ ما ذكره ابن تيمية من أنه لا عدَّة عليها وإنما هو استبراء بحيضة واحدة [5].

[1] المغني (3/ 269) مغني المحتاج (3/ 308) كشاف القناع (1/ 198).
[2] المغني (10/ 269) تكملة المجموع (17/ 13).
[3] مجموع الفتاوى (33/ 21).
[4] المصدر السابق.
[5] انظر: الكلام في عدة المختلعة من هذا البحث.
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست