responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 206
المبحث الثامن
في الخلع في الحيض
وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه المالكية [1]، وهو قول جمع من فقهاء السلف [2].
الاستدلال:
1 - لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: [1]] وهذا مطلَق.
2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.
القول الثاني: أنه يجوز:
ذهب إليه الحنفية [3]، والحنابلة [4]، والشافعية [5]، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم [6].
الاستدلال:
1 - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. وهذا مطلق [7].

[1] الشرح الصغير (3/ 343).
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 21).
[3] رد المحتار (3/ 234).
[4] المغني (10/ 269) كشاف القناع (1/ 198).
[5] مغني المحتاج (3/ 308) المهذب وتكملة المجموع (17/ 13).
[6] مجموع الفتاوى (33/ 21).
[7] مغني المحتاج (3/ 308).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست