responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 121
المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة [1].
وفيه فرعان:

الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة.
الفرع الثاني: في حُكمه من حيث الصحَّة وعدمها.

الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحرم على المرأة الطواف حال الحيض، ولم يفرِّقوا في ذلك بين حال ضرورة أو غيرها.
وقد عدَّ كثيرٌ من أهل العلم هذه من مسائل الإجماع [2].
قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء [3].
وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج حال الحيض؛ فإجماع مقطوع به، لا خلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام [4].
أدلَّة الجمهور:
وإذا كان الجمهور قد اتفقوا على تحريم الطواف على الحائض،

[1] ونقصد بالضرورة حالة ما إذا لم يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر إلاَّ بعنت ومشقة أو الرجوع إلى بلدها والعودة بعد الطهر، وسيرد لهذا مزيد إيضاح من خلال عرض المسألة.
[2] انظر: المجموع (2/ 356) نقلاً عن ابن المنذر. وانظر: حكاية الاتفاق في بداية المجتهد (1/ 252) المغني (1/ 387) المحلى (2/ 220).
[3] المجموع (2/ 356) نقلاً عن ابن المنذر.
[4] المجموع (2/ 220) وقد قيد ابن تيمية الإجماع على التحريم في حال عدم الضرورة فإنه قال: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أنَّ ذلك يحرم عليها وتأثم به. مجموع الفتاوى (26/ 206).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست