responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 122
فإنهم لم يتفقوا على سبب التحريم، فنذكر الدليل، ومن قال به، ونذكر ما أورد عليه من مناقشة.

الدليل الأول:
1 - أنَّ الحائض منهيَّة عن دخول المسجد [1].
بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]
إذ هي في معنى الجنب، بل حدثها أغلظ [2].
وبما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» [3].
ونوقش الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: عدم صلاحيته للاستدلال.
أما الآية فلأنَّ المسجد لم يذكر في أول الآية، فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب، إلاَّ ألاَّ يجد ماءً فيتيمَّم صعيدًا طيبًا [4].
وأمَّا الحديث: فإنه ضعيف، ولا يجوز الاحتجاج بمثله [5].
الوجه الثاني: أنَّ الاستدلال معارض بما هو أقوى منه.
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المؤمن ليس بنجس» [6].
فإذا ثبت أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا، وكان تأويل الآية ما قد سبق، وضعف ما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب» وجب ألاَّ يُمنع من ليس بنجس من المسجد إلاَّ بحجَّة [7].

[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام (1/ 166) رد المحتار (1/ 292) مجمع الأنهر (1/ 53) البحر (1/ 207) المنتقى (3/ 61) مواهب الجليل (1/ 374) المغني (5/ 222، 3267) المبدع (1/ 173).
[2] المغني (1/ 200).
[3] سبق تخريجه.
[4] الأوسط (2/ 109) المحلى (2/ 250) المجموع (2/ 155).
[5] الأوسط (2/ 109) المحلى (2/ 253).
[6] سبق تخريجه.
[7] الأوسط (2/ 1110).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست