responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 103
الأحياء أخذوه ويدفع سهم كل من الميتين إلى أولادهما ثم يقسم ما أصاب الأربعة بينهم أرباعا ثم يرد الربع وهو سهم الميت منهم عن غير ولد إلى أصل الغلة ويقسم على ثمانية أسهم فما أصاب أباهم من ذلك يقسم بين الاثنين الباقين من الأربعة وبين أخيهم الذي مات وترك ولدا أثلاثا فما أصاب الحيين يأخذانه وما أصاب الميت يكون لولده ولو مات أحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق ولد كما لو مات المسمى بعمرو مثلا من البطن الثاني عن ولده بكر وعن أخوه ثم مات أبوهم من البطن وأخوه الأعلى يكون نصيبه لأولاده فقط ولا يستحق بكر شيئا لأن نصيبه من نصيب أبيه عمرو وأنه مات قبل الاستحقاق فلا يستحق بكر شيئا ما بقي أحد من البطن الثاني لكونه ذكر البطون مترتبة فإذا انقرض البطن الثاني يشارك بكر البطن الثالث لكونه منه فلو ماتت أولاده العشرة عن عشرة أولاد مثلا وقد كان له ولدان ماتا قبل الوقف عن ولدين مثلا تنتقض القسمة التي كانت على عدد البطن الأول وتصير من اثني عشر على عدد رؤوس البطن الثاني ولم يعمل بقوله وكلما حدث الموت في أحد منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده الخ بموت العشرة لدخول بعضهم في الغلة بنفسه بلا واسطة أبيه بل بقول الواقف على ولدي وولد ولدي وإنما لم يستحقوا مع أولاد الصلب لترتيبه البطون وإذا صارت الغلة للبطن الثاني ومات منهم أحد عن ولد أو نسل انتقل نصيبه إليه عملا بذلك الشرط وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي البطون موتا فالمحرر إن ما أمكن أن يدخل بنفسه لا يعمل بذلك الشرط وما لم يمكن يعمل به ولو مات جميع البطن الثاني عن أولاد بعضهم عن واحد وبعضهم عن اثنين وبعضهم عن ستة مثلا تقسم الغلة على عدد رؤوس البطن الثالث بالسوية بالغا ما بلغوا وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي البطون ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على ولدي لصلبي ما داموا

اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست