responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 102
الصلب كما فرضنا عشرة ومات منهم اثنان عن غير ولد تقسم الغلة على الثمانية الباقين ثم إذا مات اثنان آخران عن أولاد تقسم على الثمانية أيضا فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميتين كان لأولادهما على ما شرط ثم إذا مات اثنان آخران عن غير ولد ولا نسل تقسم الغلة على ستة أسهم على الأربعة الباقين وعلى الميتين عن أولاد فيأخذ كل حي سهمه ويعطي ما أصاب الميتين لأولادهما ويسقط سهام الأربعة الذين ماتوا عن غير أولاد فإن نازع الأربعة الباقون من أولاد الصلب أولاد الميتين ثانيا في سهمي الميتين آخرا وقالوا إنهما لنا دونكم لموتهما بعد موت أبويكم يقال لهم أن الواقف شرط أن من مات ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا إلى أصل غلة الصدقة ومجري على أحكامها وشروطها فيرد نصيب من مات عن غير ولد ولا مسل إلى أصل الصدقة ويقسم على مستحقيها ويعطى كل ذي حق حقه عملا بشرطه ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا إلى ولدي لصلبي وصورة الموت على حالها تقسم الغلة على ثمانية فما أصاب أبوي الأولاد وهو الربع كان لهم وما أصاب الميتين آخرا وهو الربع أبضا كان للأربعة الذين هم ولد الصلب عملا بشرطه ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن يستحقها ولا يكون للمساكين منها شئ إلا بعد انقراضهم لقوله على ولدي ونسلهم أبدا وإذا كانت المسألة بحالها المقدم أولا ومات اثنان من العشرة عن غير ولد ثم مات اثنان آخران عن أولاد وكان أولاد أحدهما أربعة مثلا ثم مات من الأولاد الأربعة واحد
عن ولد ومات آخر منهم عن غير ولد تقسم الغلة على ثمانية كما تقدم فما أصاب

اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست