((تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) [1] لكفى [2].
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن حديث ورقة: ((وأنه يدلّ على مشروعية ذلك، ولا بأس به، ويستحب ذلك، والحديث وإن كان في إسناده كلام، ولكن مثله نوع مستقل ويعمل به، ويعضده ما جاء عن عائشة، وأم سلمة أنهما كانتا تؤمان أهل بيتهما، لكن تقف في وسط النساء، وصلاة الجماعة لا تجب عليهن، ولكن تستحب)) [3].
5 - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة؛ لأخبار وردت في ذلك [4]؛ ولأن الأصل صحة صلاة الجماعة وانعقادها [1] متفق عليه، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. [2] إعلام الموقعين، 3/ 357. [3] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 447، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات له، 12/ 130. [4] مسند أبي يعلى، 3/ 336 برقم 1801، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي، 2/ 74، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 119.