قال عبد الرحمن بن خلاَّد الراوي عنها: ((أنا رأيتُ مؤذنها شيخاً كبيراً)) [1]. وهذا يدلّ على مشروعية صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال [2]، ورجح الإمام ابن القيم - رحمه الله - استحباب صلاة النساء جماعة؛ لحديث أم ورقة؛ ولأن عائشة رضي الله عنها أمَّت نسوة في المكتوبة فأمتهنَّ بينهن وسطاً [3]؛ ولأن أم سلمة رضي الله عنها أمَّت نساء فقامت وسطهن [4]، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: [1] أبو داود، بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، برقم 592، وأحمد، 6/ 405، والحاكم، 1/ 203، والبيهقي، 3/ 130، والدارقطني، 1/ 403، وابن خزيمة في صحيحه،3/ 89،برقم 1676،وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 118. [2] اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتهن: فقيل: سنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ورقة أن تؤم أهل دارها، وقيل: مكروهة، وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف، وقيل: مباحة؛ لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا أبيح لها أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامة 3/ 37، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/ 198 - 199. [3] عبد الرزاق في المصنف، 3/ 141 برقم 5086، وابن أبي شيبة، 2/ 89، والحاكم
1/ 203، والدارقطني، 1/ 404، والبيهقي، 3/ 131، وابن حزم، 3/ 171. [4] عبد الرزاق في المصنف، 2/ 140، برقم 5082، وابن أبي شيبة، 2/ 88، والشافعي في المسند، 6/ 86، والدارقطني، 1/ 404، والبيهقي، 3/ 131، وابن حزم، 3/ 172.