اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 93
رجلًا يصلي معك" [1].
أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف، والمشروع سدّ الفرج.
أن الجذب تصرف في المجذوب، وتشويش عليه، وتفويت لفضيلة الصف الأول وكونه خلف الإمام؛ لأن الغالب في الجذب أن يكون لمن هو خلف الإمام [2].
وإذا دخل اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل: وقوفهما معًا أو سد أحدهما الفرجة ووقف الآخر فذًا؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب.
وفي هذا نظر؛ فإن قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفًا قطعه الله" [3]، يفيد وجوب سد الفرجة، وعليه فالأولى في هذه الحالة أن يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر، والله أعلم.
قال في عون المعبود: ("من وصل صفًا": بالحضور فيه، وسدّ الخلل منه. "ومن قطع صفًا": أي: بالغيبة، أو بعدم السد، أو بوضع شيء مانع) [4].
ومثل ما تقدم ما لو وقف اثنان في الصف ثم انصرف أحدهما لعذر، فإن الآخر يقف وحده على الصحيح، أو يقف عن يمين الإمام إن أمكن، ولا يجذب رجلًا، وأما قول صاحب المغني: (إنه يدخل في الصف، أو ينبه رجلًا يخرج معه، أو يقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكن شيء من ذلك نوى الحدث) [5]، أقول: هذا فيه نظر، والصواب -إن شاء الله- أنه يتم الصلاة معهم ولو لم يقف معه أحد، ولا شيء عليه؛ لأنه معذور ولا تقصير منه، كما لو سبق إمامه الحدث فإن صلاته لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، بل يستخلف على القول المختار في هذه المسألة، وما ذكره في المغني قول في المذهب. ومثل ذلك قول الشيخ منصور البهوتي في باب "صلاة الجمعة" من شرح الزاد: (وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذًا لم تصح) [6]. وهذا مبني على القول بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وقد علمت أن المختار القول بالصحة لمن كان معذورًا بأن اجتهد ولم يجد مكانًا، وهذا الذي زحم أولى بالعذر، فصلاته معهم صحيحه، إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
واعلم أن الذين لا يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف اختلفوا في بيان ماذا يفعل: فقال بعضهم: يجذب رجلًا. وقد علمت ضعف ذلك، وقال آخرون: يقف عن يمين الإمام، وهذا لا دليل عليه في هذه المسألة بالذات، وقد ورد أن أبا بكر وقف عن يمين الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في مرضه -عليه الصلاة والسلام- وهي قضية فردية. أضف إلى ذلك أن الصفوف قد تكون كثيرة واختراقها والوقوف عن يمين الإمام يحدث [1] أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 145)، والبيهقي (3/ 105)، وأبو يعلى (2/ 245)، من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة، والسري بن إسماعيل: متروك، وقد توبع على هذه الزيادة بمتابعة واهية. فانظر "الإرواء" (2/ 326). [2] انظر تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- على فتح الباري (2/ 213)، وانظر الضعيفة (2/ 322). [3] تقدم تخريجه في الحكم العاشر. [4] عون المعبود (2/ 366). [5] المغني (3/ 55). [6] شرح الزاد بحاشية ابن قاسم (2/ 443).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 93