responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 92
الفتاوى، والقواعد النورانية والمسائل الماردينية؛ وكذا ابن القيم، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحم الله الجميع [1].
وهذا هو المختار -إن شاء الله- لما يلي:
أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة.
فالقيام ركن في صلاة الفرض، فإذا لم يستطع القيام صلّى قاعدًا، وهكذا الركوع والسجود وغيرها، والمصافة ليست من الأركان ولا من الواجبات. ولا ريب أن العجز عن المصافة عذر، ومن القواعد المقررة من نصوص الشريعة. أن الحكم يتغير إذا ما طرأ على صاحب الحكم عذر، فهذا العريان يصلي على حاله إذا لم يجد ما يستر عورته، والذي اشتبهت عليه القبلة يصلي إلى أي جهة، ولا يلزمه الإعادة إذا وجد سترة أو تبينت له القبلة، وهكذا ..
إن عمومات الشريعة تؤيد هذا القول، كقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]، وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة: 286]، وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم" [2].
أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة؛ فقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"، محمول على ما إذا قصر في أداء الواجب، وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرجة وأما إذا لم يجد فرجة فلا يحمل عليه الحديث، بدليل ما ذكرنا في الأمرين السابقين؛ لأنه ليس بمقصر، فتصح صلاته إن شاء الله.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفردًا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة ... ) [3]. وعلى هذا فمن صلى جزءًا من صلاته خلف الصف ثم انضم إليه آخر لا يعد مصليًا خلف الصف منفردًا. وهذا ما فعله أبو بكرة رضي الله عنه. والأظهر في حديث أبي بكرة أن النهي في قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "زادك الله حرصًا، ولا تعد"، نهي عن الإسراع والسعي الشديد؛ لما تقدم أول الكتاب من النهي عن إتيان الصلاة في حالة الإسراع، ولا يمكن أن يعود إلى الركوع دون الصف، ولا للاعتداد بتلك الركعة، ولا سيما وقد فعل ذلك بعض الصحابة كأبي بكر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود -رضي الله عنهم- وثبت هذا عنهم بأسانيد صحيحة [4].
ولا يجوز لمن لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب رجلًا يقف معه لما يلي:
أن الحديث الوارد في الجذب ضعيف، وهو حديث وابصة، وفيه: "ألا دخلت في الصف أو جذبت

[1] المصنف لابن أبي شيبة (2/ 193)، ونيل الأوطار (3/ 229)، والمغني (3/ 56)، ومجموع الفتاوى (23/ 397)، والقواعد النورانية (ص 98، 99)، والاختيارات (ص 71)، والمسائل الماردينية (ص 84)، وأعلام الموقعين (2/ 21، 22)، والفتاوى السعدية (ص 169)، وما بعدها.
[2] أخرجه مسلم (1337)، والنسائي (5/ 110، 111).
[3] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 397)، وانظر الفتاوى السعدية (ص 171).
[4] انظر: إرواء الغليل (2/ 263، 264).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست