responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 267
أكبر" قالوا: عز وجل، ثم كبروا للإحرام، وهذا من الأمور المُحدثة المُخالفة لهدي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلم يأمر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من وراءه أن يقولوا ذلك بل أمرهم بقوله: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ... ". الحديث. رواه البخاري، ومسلم.
- ومما يلاحظ أيضًا في بعض المساجد: أنهم يجعلون لصغار السن صفًا مستقلًا في آخر المسجد ليس في الصف الأخير من الصفوف بل في آخر المسجد.
هذا من الجهل لأمرين:
الأول: أنهم جعلوا الصغار جميعًا في صف واحد، وهذا يحتاج إلى دليل شرعي، فإن كان القصد يشغلون المصلين إذا كانوا بينهم، فمن باب أولى جمعهم في صف واحد فإن في ذلك أكثر إشغالًا من كونهم متفرقين.
الأمر الثاني: أن تأخيرهم في آخر المسجد فيه مُخالفة للأمر بتراص الصفوف وإكمالها.
- ومما يشاهد من بعض الناس: أنه في أثناء سجوده يسجد وأصابع كفه مجموعة (على هيئة القبضة) وهذا خلاف الحديث الصحيح: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم". البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وكان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعتمد على كفيه -يعني في السجود- ويبسطهما. (رواه أبو داود، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي). ويضم أصابعهما. (ابن خزيمة، والبيهقي، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي). ويوجههما قبل القبلة (البيهقي، وابن أبي شيبة) [1].
- يقع بعض الناس في خطأ كبير في صلاتهم: ومنشأ الخطأ العجلة في الغالب أو الجهل أو عدم الانتباه لإمامه.
وهذا الخطأ هو: أن بعض الناس يكبر للإحرام قبل تكبيرة إمامه، وهنا بحد ذاته مُبطل للصلاة فضلًا عن ترتيب الإثم على فعله لأنه سابق إمامه ومسابقة الإمام حرام لما ورد في ذلك النصوص المحذرة من هنا العمل.
قال الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله تعالى-:
إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه أن يُعيد الصلاة، ودليل ذلك قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا".
فقال عليه الصلاة والسلام: "إذا كبر فكبروا ... " فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام، فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلًا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".
وإن سبق المأموم إمامه بغير تكبيرة الإحرام كان يكون سبقه في الركوع فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له: يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته.
فمنهم من قال: إنها لا تصح وهو القول الصحيح؛ لأنه ارتكب أمرًا محرمًا في صلاته فبطلت كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان.

[1] انظر/صفة صلاة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (ص: 123).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست