اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 265
صلاته فهل يجوز للشخص الأخير الإتمام والاقتداء بالشخص الأول؟
الجواب: نعم، يجوز للشخص الذي جاء متأخرًا أن يقتدي بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام.
والأصل في ذلك: ما أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسنه ابن خزيمة وصححه، وابن حبان، والحاكم، أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلًا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه".
وبما رواه الجماعة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه.
هذه الأدلة وردت في جواز انتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء الصلاة، والأصل عدم الفرق بين الفرض إلا بدليل يقتضي التخصيص وكونه مسبوقًا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقي عليه ليحصل على فضل الجماعة في أصح قول العلماء. انتهى.
- في حالة قيام الإمام سهوًا إلى الإتيان بركعة زائدة كخامسة في الرباعية أو ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب، يقوم بعض المصلين لمتابعته، مع علمهم بأنه يُصلي ركعة زائدة وهذا جهل منهم، فلا ينبغي لهم متابعته في مثل هذا.
والمصلون في هذه الحالة مع إمامهم على أقسام:
فقسم منهم: يتابع الإمام ظنًا منهم أن الإمام مُصيب في فعله، وهؤلاء لا شيء عليهم.
وقسم ثان: يعلم أن الإمام قد زاد ركعة ويُسبح له فإذا استمر الإمام في فعله لم يتابعه بل بقي جالسًا حتى يسلم الإمام فيسلم معه، وهذا صلاته صحيحة.
وقسم ثالث: مثل الذي قبله، لكنه يسلم من صلاته ولا ينتظر الإمام، وصلاته صحيحة، لكن الذي سلم مع الإمام أحسن منه.
وقسم رابع: يتابع الإمام عالمًا بأنه يُصلي ركعة زائدة، وهذا هو الخطأ.
ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا قام الإمام في الصلاة الرباعية إلى الخامسة ونُبه واستمر وجب على كل من علم خطأه مفارقته ويسلم لنفسه أو ينتظر ويسلم معه.
وقد سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله تعالى- عن هذه المسألة؟
فقال: لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن. مجموع الفتاوى. اهـ.
لكن من تابعه جاهلًا بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة كمن تابعه جاهلًا بأنها زائدة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. (مجلة البحوث 15/ 87).
- أحيانًا تدرك الصلاة بعض الناس وهم في إحدى الحدائق العامة فيصلي فيها ويترك الصلاة في المسجد.
وعن هذه المسألة أجاب سماحة الشيخ ابن باز -حفظه الله تعالى- بقوله:
"ولا يجوز للمسلم أن يُصلي في الحدائق ولو على حائل صفيق طاهر [1]، بل الواجب عليه أن يُصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله المساجد التي قال فيها سبحانه: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ [1] لأن بعض الحدائق تُسقى بمياه فيها رائحة كريهة.
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 265