اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 262
النصوص الصحيحة" [1]. انتهى.
- بعض المأمومين إذا قام الإمام إلى الركعة الأخرى مكث جالسًا فترة من الزمن بحيث يأخذ الإمام وقتًا من الركعة التي هو فيها وذاك لا يزال جالسًا.
وهذا خلاف السنة؛ لأن الواجب عليه متابعة الإمام؛ لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". الحديث رواه البخاري ومسلم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى-: "الغالب على أكثرهم بطلان صلاته إلا أن الذي يفعل هذا جاهل في الغالب فأنه ترك ركن إنما يتركونه تكاسلًا عن الصلاة فيما يتبقى فينبغي تنبيه من يفعله" [2].
- بعض المصلين ينظر إلى موضع سجوده -وقد أصاب السنة- لكن إذا قرأ الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} رفع ذلك المأموم رأسه قليلًا وقال: آمين، واعتياد هذا الرفع عند كل تأمين لا يجوز لأنه محدث.
- اعتياد بعض الناس أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام رفعًا واضحًا يختلف عن باقي التكبيرات وسواء كان في ذلك مأمومًا أو منفردًا.
وإفراد هذه التكبيرة -تكبيرة الإحرام- برفع الصوت دون غيرها يحتاج إلى دليل. قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، والذين نقلوا عنه صلاته لم يذكروا أنه خص تكبيرة الإحرام برفع الصوت، وهذا حسب البحث، والله تعالى أعلم.
- في بعض البلاد عندما تُقضى الصلاة يقوم شخص بقراءة الفاتحة ثم يقول بعد ذلك: إلى حضرة النبي.
وهذا جواب فضيلة الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله تعالى-:
حكم هذا أنه بدعة من البدع التي لم تكن معهودة في عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وخلفائه وكل ما ابتدع في الدين، فإنه لا ينفع صاحبه بل يضره ... كما قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- محذرًا من ذلك: "إياكم ومُحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة".
وهذا العمل الذي يكون بعد الصلاة وهو قراءة الفاتحة أو آية الكرسي بصوت مرتفع يستمع إليه الحاضرون لا شك أنه من البدع التي ينهى عنها، ويؤمر الناس بدلًا عنها بأن يقوموا بما وردت به السنة من الأذكار التي تكون أدبار الصلوات انتهى مختصرًا [3].
- بعض الناس إذا كان يصلي منفردًا ودخل معه أحد في صلاته رد ذاك الداخل بيده يأمره بالانصراف عنه وخاصة إذا كان يُصلي نفلًا يظن أنه لا يجوز أن يصلي إمامًا وهو مُتنفل بآخر مفترض، وهذا فهم خاطئ، والصواب جواز ذلك.
ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه:
إذا كان أحد المصلين يصلي منفردًا ودخل معه آخر مقتديًا به فهل ذلك جائز أم لا؟ وهل في ذلك فرق بين الفرض والنفل؟ [1] مجلة البحوث الإسلامية: (13/ 98، 23/ 93). [2] فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: (2/ 292). [3] فتاوى نور على الدرب (ص: 40).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 262