responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 261
وكذلك حديث: "أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم". رواه أبو داود، وابن حبان.
- بعض الأئمة في أثناء تسوية الصفوف يقول للمصلين إذا رأى في الصف عوجًا: "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج". وأحيانًا يقول: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فيذكره.
وهذا الحديث معروف عند كثير من الناس، ولكن بعد طول بحث وسؤال كثير من أهل العلم لم يعرف في أي كتاب ورد، ولا أحد تكلم عنه -وهذا كله حسب البحث-.
ويقال لمن استشهد: عليك التثبيت وعدم التكلم به إلا بعد التأكد من صحته.
ثم هناك من الأحاديث الصحيحة عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما يُغني عنه، ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:
قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "سووا صفوفكم". رواه البخاري، ومسلم.
وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة". رواه أحمد في المسند.
وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "رصوا صفوفكم وقاربوا بينها" [1].
- يلحظ على بعض المصلين أنه إذا رفع من الركوع رفع يديه على هيئة الدعاء. وهذا الفعل خلاف السنة الثابتة عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنه كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وتاره إلى أطراف أُذنيه وليس على هيئة الدعاء.
- بعض المرضى الذين يفوتهم عدد من الصلوات، لا يصلونها إلا في أوقاتها من الغد، وهذا خطأ واضح.
والواجب على أولئك أن يصلوا ما فاتهم من الصلوات فور تذكرهم لها لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" [2].
- في أثناء صلاة الكسوف أو الخسوف يدخل بعض الناس بعد رفع الإمام من الركوع الأول فإذا سلم الإمام من الصلاة سلم معه لأنه يعتقد أنه بإدراكه الثاني قد أدرك الركعة كما في الصلوات الأخرى.
وهذا خطأ فإن صلاة الكسوف والخسوف في كل ركعة ركوعان أو أكثر، ولا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول فيها، أما الصلوات الأخرى ففي كل ركعة ركوع واحد.
وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة نصه:
هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سُنة لا يعتد به المسبوق بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركوعين بعد تسليم الإمام أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟
فأجابت اللجنة بما نصه:
"الصحيح أن من فاته الركوع الأول من الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في

[1] رواه أحمد وأبو داود، وانظر للفائدة رسالة: "تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة" حسين العوايشة.
[2] رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي بألفاظ متقاربة.
تنبيه: ورد عند مسلم: "فمن فعل ذلك -أي نام عن الصلاة- فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها".
قال النووي -رحمه الله تعالى-: معناه أنه إذا فاته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول، وليس معناه أن يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث. انتهى مختصرًا. شرح النووي (5/ 187).
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست