اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 126
دُونَ الْمُفَادَاةِ. فَإِنْ كَانَ الْأَسِيرُ غَنِيًّا فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْفَادِي أَمْ لَا، قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ، أَصَحُّهُمَا الرُّجُوعُ. (1)
وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" فُكُّوا العَانِيَ، يَعْنِي: الأَسِيرَ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ " (2)
قالَ ابن بَطّال: فِكاك الأَسِير واجِب عَلَى الكِفايَة، وبِهِ قالَ الجُمهُور. وقالَ إِسحاق بن راهويهِ: مِن بَيت المال. ورُوِيَ عَن مالِك أَيضًا وقالَ أَحمَد يُفادَى بِالرُّؤُوسِ، وأَمّا بِالمالِ فَلا أَعرِفهُ. ولَو كانَ عِند المُسلِمِينَ أَسارَى وعِند المُشرِكِينَ أَسارَى واتَّفَقُوا عَلَى المُفاداة تَعَيَّنَت، ولَم تَجُز مُفاداة أَسارَى المُشرِكِينَ بِالمالِ. (3)
وعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ»،قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (4)
والوسائل المعينة على فكاك الأسرى كثيرة، يجب منها ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ذلك على وجه التمثيل لا الحَصر:
أولاً: الإكثار من الدعاء لأسرى المسلمين في الخلوات والجماعات:
وفي القنوت وعلى المنابر وفي الصلَوات، وسائر مظانِّ الإجابة من الأمكنة والأزمنة.
فقد كان عليه الصلاة والسلام يخص الأسرى بالدعاء، ويسمي بعضَهم بأسمائهم، ويدعوا بالهلاك على أعدائهم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي العِشَاءَ إِذْ قَالَ:" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ
(1) - تفسير القرطبي (5/ 279)
(2) - صحيح البخاري (4/ 69) (3046)
[ش (فكوا) خلصوا. (العاني) الأسير وكل من وقع في ذل واستكانة وخضوع. (الجائع) من آدمي وغيره. (عودوا) من العيادة وهي زيارة المريض]
(3) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (6/ 167)
(4) - صحيح البخاري (4/ 69) (3047)
[ش (فلق الحبة) شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر. (برأ) خلق. (النسمة) النفس]
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 126