responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 127
نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ " (1)

ثانياً: استنقاذ أسرى المسلمين من المشركين بدفع الفدية لإطلاقهم:
وذلك من فك الرقاب الذي أمر الله تعالى به، كما في قوله: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} [البلد:11 - 13].
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَكُّ رَقَبَةٍ فَكُّهَا: خَلَاصُهَا مِنَ الْأَسْرِ. وَقِيلَ: مِنَ الرِّقِّ. وَفِي الْحَدِيثِ: [وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا [.مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وقد تقدم في سورة" براءة [1].وَالْفَكُّ: هُوَ حَلُّ الْقَيْدِ، وَالرِّقُّ قَيْدٌ. وَسُمِّيَ الْمَرْقُوقُ رَقَبَةً، لِأَنَّهُ بِالرِّقِّ كَالْأَسِيرِ الْمَرْبُوطِ فِي رقبته. وسمي عنقها فَكًّا كَفَكِّ الْأَسِيرِ مِنَ الْأَسْرِ. قَالَ حَسَّانُ:
كَمْ مِنْ أَسِيرٍ فَكَكْنَاهُ بِلَا ثَمَنٍ ... وَجَزِّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيَهَا (2)
ويُنفَق من بيت مال المسلمين إن كان موجوداً على فكاك الأسرى، فعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ " (3)
وعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَسْتَنْقِذَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ جِزيَةِ الْعَرَبِ. (4)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ: أَنْ يَعْقِلُوا مُعَاقِلَهُمْ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالإِصْلاَحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ." (5)
وقد حكى ابن حزم الإجماع عليه فقال:"وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يقدر على فك الْمُسلم المأسور الا بِمَال يعطاه أهل الْحَرْب ان اعطاءهم ذَلِك المَال حَتَّى يفك ذَلِك الْأَسير وَاجِب

[1] - صحيح البخاري (6/ 48) (4598) وصحيح مسلم (1/ 467) 295 - (675)
(2) - تفسير القرطبي (20/ 68)
(3) - الأموال لابن زنجويه (1/ 333) (515) صحيح لغيره
(4) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 57) (33928) صحيح
(5) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (18/ 57) (33927) حسن
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست