responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 144
هنا شيء من المبالغة ولا التفخيم ولا التهويل، بل الحقيقة أضعاف أضعاف هذا، وليس الخبر كالمعاينة.
فلئن كان قطاع الطرق يرصدون (الضعفاء) في الطرقات ويقتصرون -غالباً- على قتل من يمانعهم من سلب المال، فإن أخبار الجواسيس قد تؤدي إلى قتل العشرات من الرجال والنساء والولدان في لحظة لا تتجاوز الثانية عبر الصواريخ التي تصبب حممها وفقاً للمعلومات (الدقيقة) التي قدمها أولئك الجواسيس إلى أسيادهم الكفرة.
وقد ذكر بعض العلماء أن ضرر الجاسوس أشد من ضرر المحارب مؤيداً بذلك ما ذهب إليه الإمام ابن القاسم فقد قال ابن رشد الجد: [وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَرَى أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ. ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّهُ أَضَرُّ مِنْ الْمُحَارِبِ.] (1)
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب قتل الجاسوس إذا ترتب على جسه ضررٌ من قتل للنفوس، وتوهين للإسلام، وجعلوه في حكم المحارب من هذه الجهة فقال الإمام الذهبي -رحمه الله-: [من جس على الْمُسلمين وَدلّ على عورتهم، فِيهِ حَدِيث حَاطِب بن أبي بلتعة وَأَن عمر أَرَادَ قَتله بِمَا فعل فَمَنعه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من قَتله لكَونه شهد بَدْرًا إِذا ترَتّب على جسه وَهن على الْإِسْلَام وَأَهله وَقتل أَو سبى أَو نهب أَو شَيْء من ذَلِك فَهَذَا مِمَّن سعى فِي الأَرْض فَسَادًا وَأهْلك الْحَرْث والنسل فَيتَعَيَّن قَتله وَحقّ عَلَيْهِ الْعَذَاب فنسأل الله الْعَفو والعافية وبالضرورة يدْرِي كل ذِي جس أَن النميمة إِذا كَانَت من أكبر الْمُحرمَات فنميمة الجاسوس أكبر وَأعظم نَعُوذ بِاللَّه من ذَلِك ونسأله الْعَفو والعافية إِنَّه لطيف خَبِير جواد كريم] (2)
وتأمل أن الإمام الذهبي -رحمه الله- قد عطف بعض المفاسد المترتبة على جسه بحرف (أو) مما يعني أن واحدةً من هذه كافية في تعين قتله فكيف إذا اجتمعت وتواطأت كما هو الحال اليوم إذ لا شك أن هذه المفاسد التي عددها قد وقعت كلها أو جلها جراء ما يقوم به جواسيس العصر، وما أصاب الإسلام من الوهن، وما لحق أهله من التقتيل، ولم تتمكن

(1) - التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 553)
(2) - الكبائر للذهبي (ص: 236)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست