responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 140
تَجَسَّسَ لِلْعَدُوِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَحْمَد تَوَقَّفَ فِي قَتْلِهِ وَجَوَّزَ مَالِكٌ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ - كَابْنِ عَقِيلٍ - قَتْلَهُ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى.] (1)
وكرر ذلك في مواطن متعددة من كتبه -رحمه الله-.
ولما ذكر القاضي عياض -رحمه الله- أقوال العلماء المتفرقة في حكم الجاسوس ووجهها بما ظهر له وبين مدرك كلٍّ منها قال: [والذى يظهر لي أن حديث حاطب لا يستقل حجة فيما نحن فيه؛ لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذى ذكر، فقال - عليه الصلاة والسلام - "صدق" فقُطِع على تصديق حاطب لتصديق النبي - عليه الصلاة والسلام - له، وغيره ممن يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه، ولا يتيقن صدقه فيما يعتذر به، فصار ما وقع فى الحديث قصة مقصورة لا تجري فيما سواها؛ إذ لم يعلم الصدق فيه كما علم فيها، ويتنزل هذا عندي منزلة ما قاله العلماء من أهل الأصول فى الحكم إذا كان معللا بعلة معينة؛ فإنه لا يقاس عليه] (2)
الراجح في هذه المسألة:
قد بينا أول البحث أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار لينتفعوا بها في حربهم للمسلمين هي مظاهرة ظاهرة وردة سافرة لمن يقترفها، إذ إن حقيقة المظاهرة التي هي الإعانة والممالأة موجودة في مثل هذه الصورة، وكون صاحبها يؤديها خفية وسراً لا يخرجها عن حقيقتها بل يتأكد في حقه خبث الطوية، وإضمار الشر، والتحيل لإيصاله، وانحسار دائرة الإعذار في حقه، وعليه فالذي يظهر لنظري القاصر أن يحمل كلام الأئمة على غير هذه الحالة التي تكون فيها إعانة الكفار على المسلمين واضحة جلية، ومظاهرتهم محققة متيقنة، ومثل هذا يخرج أصلاً عن كونه (جاسوساً مسلماً) ليلحق بزمرة المرتدين، وقد نقلت من قبلُ كلام الإمام ابن حزم فيمن أقام بين الكفار وأعانهم بكتابة أو خدمة ونحوها، وما يفعله الجواسيس أثناء إقامتهم بين المسلمين وتتبعهم لأخبارهم هو أخطر بكثير مما يفعله أولئك بخدمتهم وكتابتهم، والحقيقة أنه لا يمكن التغاضي عن الواقع المشاهد من الحرب الصريحة

(1) -.مجموع الفتاوى (28/ 345)
(2) - (إكمال المعلم: 7/ 272)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست