اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 138
وقال القاضي عياض -رحمه الله-: [وهو قول سحنون، وقال ابن وهب: يقتل إلا أن يتوب. وقال ابن الماجشون: إن كان نادرًا من فعله، ولم يكن من أهل الطعن على الإسلام، فلينكل لغيره، وإن كان معتادًا لذلك فليقتل] (1)
وقال العيني: [وَقَالَ مَالك: يجْتَهد فِيهِ الإِمَام. وَقَالَ عِيَاض: قَالَ كبار أَصْحَابه: يقتل. وَاخْتلفُوا فِي تَركه بِالتَّوْبَةِ، فَقَالَ ابْن الْمَاجشون: إِن عرف بذلك قتل، وإلاَّ عزّر، وَالله أعلم] (2)
وقال الإمام ابن بطال -رحمه الله-: [وقال ابن وهب: يقتل إلا أن يتوب. وقال ابن الماجشون: إن كان نادرًا من فعله، ولم يكن من أهل الطعن على الإسلام، فلينكل لغيره، وإن كان معتادًا لذلك فليقتل. ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين من العلماء، فلا وجه لقوله. واختلفوا فى الحربى المستأمن أو الذمى يتجسس ويدل على عورات المسلمين، فقال الثورى والكوفيون والشافعى: لا يكون ذلك نقضًا للعهد فى حربى ولا ذمى، ويوجعه الإمام ضربًا ويطيل حبسه.] (3)
وقال العلامة أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي -رحمه الله-: [وفيه: قتل الجاسوس، ولا خلاف في ذلك إذا لم يكن معاهدًا، أو مسلمًا. والمعاهد يقتل عندنا وعند الأوزاعي لنقضه العهد. وقال معظم الفقهاء: لا يكون ذلك نقضًا، وأما المسلم فالجمهور على أن الإمام يجتهد فيه. وقال كبار أصحاب مالك: أنه يقتل، واختلف في قبول توبته على ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن يكون معروفًا بذلك أو لا.] (4)
وفي اختيارات شيخ الإسلام: [وَيُقْتَلُ الْجَاسُوسُ الَّذِي يُكَرِّرُ التَّجَسُّسَ وَقَدْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي صَلَاحِ النَّاسِ.] (5)
(1) - شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 164)
(2) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 297) وشرح النووي على مسلم (12/ 67)
(3) - شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 164)
(4) - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (11/ 74)
(5) - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 530)
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام التجسس المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 138