اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 78
أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} [يوسف:33] بالكسر على الموضع، وبالفتح على المصدر، ومادة الحبس تدل على المنع [1].
وأما السجن في اصطلاح الفقهاء فإن طائفة من الباحثين المعاصرين [2] ذكروا - حسب اطلاعهم - أن أول من عرف السجن اصطلاحاً هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن كل من أتى بعده نقل التعريف عنه، لكني اطلعت على أن ابن حزم سبق ابن تيمية؛ حيث ذكر تعريف السجن في كتابه الإحكام فقال ([3]):"السجن: منع المسجون من الأذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه".
وتعريف ابن تيمية ذكره بقوله:"الحبس الشرعي: ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه" [4].
ومصطلح السجن له مدلول في العرف الفقهي، هو ما دل عليه تعريف ابن حزم وابن تيمية، وهو بهذا العرف أعم من أن يكون في مكان معد لذلك سلفاً أو في أي مكان.
وله مدلول في العرف المعاصر، يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، وهو معنى يشارك المدلول الذي ذكره الفقهاء المتقدمون إلا أنه أخص منه، ويمكن أن يعرف بالمدلول المعاصر بأنه:"حبس في مكان مخصوص عن طريق السلطة القائمة" وقد صيغت له عدة تعاريف معاصرة اقتصرت على هذه النظرة" [5].
والمراد بالسجن في هذا البحث الإطلاق المعاصر وهو الحبس في المكان المعروف.
خصائص السجن: [1] - معجم مقاييس اللغة (137/ 3)، والتعليق على الموطأ في تفسير لغاته للوقشي (33/ 2)، وعمدة الحفاظ (200/ 2). [2] - السجن وموجباته في الشريعة، للدكتور محمد بن عبدالله الجريوي (37/ 1). [3] - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (462/ 2). [4] - مجموع الفتاوى لابن تيمية (398/ 35). [5] - انظر بعض هذه التعاريف في: السجن وموجباته للجريوي (40/ 1 - 42).
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 78