responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 77
[4] - أنها تابعة للمفاسد سواء كانت جنايات أو جرائم، وسواء كانت معاصي أو مجرد مفاسد، أما الحدود فإنها باستقراء أفرادها في الشرع لم توجد إلا في معصية، كما بينه القرافي [1].
5 - سعة مجالها من حيث السبب الموجب لها، وتقديرها، وعموم من تقع عليه.
6 - مناسبتها للجناية قدراً ونوعاً وصفة، ولذلك تتفاوت بتفاوت الجناية، يقول العز بن عبدالسلام - رحمه الله -:"وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات، وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى" [2].وقال ابن تيمية - بعد أن عدد بعض الجرائم التعزيرية -:"فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلاً، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم بما لا يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة، أو صبي واحد". (3)
7 - دخول التخيير فيها، بخلاف الحدود، حاشا حد الحرابة [4].
ــــــــــ

المحور الثاني: في السجن.
تعريف السجن:
السجن في اللغة: بفتح السين مصدر سجن، وهو نفس الحبس الواقع على الشخص المحكوم عليه، وبكسر السين: اسم للمكان الذي يسجن فيه، وقرئ قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ

[1] - الفروق للقرافي (180/ 4)، والذخيرة له (271/ 8)، والأشباه والنظائر للسيوطي (748).وقد ترتب على التلازم بين الحد والمعصية أمران: 1 - أن الحدود لا تقبل شهادته لأنه ذاهب العدالة.2 - أنه لا يجوز أن يبلغ في التأديب على المفاسد العادية غير المعاصي مبلغ الحد، كتأديب الصبيان والمجانين والبهائم، والتعزير على ما ليس معصية.
[2] - القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام (293/ 1).
(3) - مجموع الفتاوى (343/ 28).
[4] - الفروق (182/ 4).
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست