اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 118
حكم الاقتراض بالربا لإنقاذ الأب من السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخ أخذ عربة من إحدى الشركات بالتقسيط وظل لفترة طويلة قاربت العشر سنوات وإلى الآن لم يتم سداد الأقساط وأبي هو الضامن والآن تهدد الشركة برجوع الفائدة على المبلغ الأصلي الذي تم الاتفاق على سداده فقط (أصل الدين) وبذلك سيصل المبلغ إلى مبلغ كبير، والآن أنا في طريقي لعمل قرض من البنك مع العلم أنني أملك بعض هذا المال من المبلغ (أصل الدين) ولكن زوجتي ترفض دفع هذا المبلغ لأنها تريد أن تؤمن لأولادنا شقة أو مسكنا نظرا لأنني أسكن بالإيجار، فهل يجوز أخذ القرض من البنك لإنقاذ والدي من السجن وأخي أيضا في حالة عدم السداد؟ ولكم جزيل الشكر .... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فعلى أخيك المبادرة إلى سداد الأقساط الواجبة عليه حتى لو أدى ذلك إلى بيع السيارة، فإن امتنع أو عجز ولم يتمكن والدك من سداد الدين فيستحب لك أن تقوم بسداده إنقاذاً لوالدك من السجن، وذلك من البر والإحسان لوالدك ولكنه ليس واجباً عليك، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم:70929،والفتوى رقم:81076.فإذا أردت سداد هذا الدين فعليك أن تسدد بما معك من أموال، أو تسعى في السداد بالطرق المباحة، ولا يجوز لك أن تقترض بالربا لهذا الغرض. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية
أرقامها:345،6501،21048،29129،32483،36889،48727 .. والله أعلم. (1)