responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 117
وعليه فالمتعين لمن وقعت في مثل ما ذكرته أن تدفع المال دون ذلك، وفي هذه الحالة لا يعتبر رشوة في حقها، وإنما في حق الآخذ، ولا شك في أن دفع المال أخف من تعرضهن للسجن أو لخلع الحجاب أمام الناس. والله أعلم. (1)

- - - - - - - - - - - -

(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 5740) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1428
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست