اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 117
وعليه فالمتعين لمن وقعت في مثل ما ذكرته أن تدفع المال دون ذلك، وفي هذه الحالة لا يعتبر رشوة في حقها، وإنما في حق الآخذ، ولا شك في أن دفع المال أخف من تعرضهن للسجن أو لخلع الحجاب أمام الناس. والله أعلم. (1)