responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 116
دفع الرشوة للتخلص من خلع الحجاب أمام الناس أو السجن
[السُّؤَالُ]
ـ[في أحد البلدان العربية التي يمنع قانونها الحجاب، يقوم رجال الشرطة بمضايقة المحجبات، وأحيانا يبتزون منهن الرشاوى مقابل إطلاق سراحهن، فماذا تفعل المرأة في هذه الحال، هل تأثم بدفع هذه الرشوة، أم هل عليها أن ترفض وتعرض نفسها للسجن ولخلع حجابها أمام الناس؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الرشوة عمل محرم، وأنها من كبائر الذنوب، قال الله تعالى {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة:42]،قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. (1)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ» [2]،وهو من يدفع الرشوة، والمرتشي: وهو من يأخذها، والرائش: وهو الساعي بينهما، وعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ، وَالْمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشَ " [3]،ولكن التعريف الصحيح للرشوة أنها ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو ليتوصل بها إلى ما لا يستحق.
فإذا لم يجد المرء بدا من دفع شيء من المال لينجو من فتنة أو يخلص من ورطة فإن ذلك لا يحرم عليه حينئذ، بل يكون هو المتعين في حقه، لأن من القواعد الشرعية ارتكاب أخف الضررين إذا لم يمكن تجنبهما.

(1) - تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (8/ 434)
[2] - صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 468) (5077) صحيح
[3] - شرح مشكل الآثار (14/ 332) (5655) حسن لغيره
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست