responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 96
وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا يُسْلِمُ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ» " [1].
وهو من جنس ما سبق، فإن من تولى الكفار وناصرهم وأعانهم على حرب المسلمين أولى بالدخول في هذا الحديث ممن لم يفارقهم بجسده.
ومن جنسه أيضاً:
الدليل السادس: ما رواه النسائي عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ» (2)
والكلام فيه كالكلام في ما سبق.
ــــــــــ

المطلب الخامس - الأدلة من أقوال الصحابة:
وقد ورد عن الصحابة ما يدل على هذا الأصل، فمن ذلك:
1 - ما سبق ذكره في الدليل الأول من السنة من تقرّر هذا الأصل عند عمر وحاطب رضي الله عنهما.
2 - وما روي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ» (3)
وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ».قَالَ مُحَمَّدٌ: فَظَنَنْتُهُ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة:51] (4)
3 - ومن ذلك قصة خالد بن الوليد ومجاعة بن مرارة في كتب السيرة في حروب الردة، عَنِ الدَّخِيلِ ابْنِ أَخِي مُجَّاعَةَ بْنِ مُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعِرْضَ وَهُوَ يُرِيدُ الْيَمَامَةَ قَدَّمَ خَيْلًا مِائَتَيْ فَارِسٍ وَقَالَ: مَنْ أَصَبْتُمْ مِنَ النَّاسِ فَخُذُوهُ، فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا مُجَّاعَةَ بْنَ مُرَارَةَ الْحَنَفِيَّ فِي ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ خَرَجُوا فِي طَلَبِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ ,

[1] -السنن الكبرى للنسائي (3/ 66) (2360) صحيح
(2) -السنن الكبرى للنسائي (7/ 180) (7750) صحيح
(3) - السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ 56) (1600) صحيح
(4) - السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ 57) (1603) صحيح مقطوع
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست