responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 97
فَسَأَلَ مُجَّاعَةَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَقْرَبُ مُسَيْلِمَة وَلَقَدْ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمْتُ وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ، فَقَدَّمَ خَالِدٌ الْقَوْمَ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ وَاسْتَبْقَى مُجَّاعَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَكَانَ شَرِيفًا كَانَ يُقَالُ لَهُ مُجَّاعُ الْيَمَامَةِ وَقَالَ سَارِيَةُ بْنُ عَمْرٍو لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: إِنْ كَانَ لَكَ بِأَهْلِ الْيَمَامَةِ حَاجَةٌ فَاسْتَبْقِ هَذَا يَعْنِي مُجَّاعَةَ بْنَ مُرَارَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَأَوْثَقَهُ فِي جَامِعَةٍ مِنْ حَدِيدٍ وَدَفَعَهُ إِلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ تَمِيمٍ فَأَجَارَتْهُ مِنَ الْقَتْلِ وَأَجَارَهَا مُجَّاعَةُ مِنْهُ إِنْ ظَفِرَتْ حَنِيفَةُ فَتَحَالَفَا عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ خَالِدٌ يَدْعُو بِهِ وَيَتَحَدَّثُ مَعَهُ وَيُسَائِلُهُ عَنْ أَمْرِ الْيَمَامَةِ وَأَمْرِ بَنِي حَنِيفَةَ وَمُسَيْلِمَة فَيَقُولُ مُجَّاعَةُ: وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا اتَّبَعْتُهُ وَإِنِّي لِمُسْلِمٌ قَالَ: فَهَلَّا خَرَجْتَ إِلَيَّ أَوْ تَكَلَّمْتَ بِمِثْلِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ؟ قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْ هَذَا كُلِّهِ فَافْعَلْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ وَهُوَ الَّذِي صَالَحَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَنِ الْيَمَامَةِ وَمَا فِيهَا بَعْدَ قَتْلِ مُسَيْلِمَة وَقَدِمَ بِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي الْوَفْدِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَذَكَرَ إِسْلَامَهُ وَمَا كَانَ مِنْهُ فَعَفَا عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ , وَأَمَّنَهُ وَكَتَبَ لَهُ وَلِلْوَفْدِ أَمَانًا وَرَدَّهُمْ إِلَى بِلَادِهِمُ الْيَمَامَةِ" (1)
فقد استدل ببقائه بين ظهراني المرتدين على موافقته لهم وعامله على هذا، وهذا الأمر موافق لما سبق ذكره في الدليل الثالث عشر من القرآن في قصة المسلمين الذين خرجوا مع المشركين في بدر يكثرون سوادهم.
4 - ومن ذلك فعل الصحابة وسيرتهم في حروب الردة مع قوم مسيلمة وسجاح وطليحة ومانعي الزكاة ونحوهم في قتالهم كلهم دون تفريق بينهم مع احتمال كون بعضهم مخالفاً لهم في معتقدهم وإنما شاركهم حمية، ومع ذلك كانت سيرتهم فيهم واحدة، مما يدل على تقرّر هذا الأصل عندهم، وأن من ظاهر وناصر الكفّار فهو كافر مثلهم.
ـــــــــــ

المطلب السادس - الأدلة من القياس:
وهو من وجهين:
الوجه الأول: أنّه قد ثبت في الصحيح عن زَيْدَ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ

(1) - الطبقات الكبرى ط دار صادر (5/ 549) من طريق الواقدي
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست