responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 62
لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} (النساء:17 - 18) فليراجع ما كتبناه في أحكامهما من الجزء الرابع من تفسير المنار من شاء.
والآيات التي تدل على كفر هذا المتجنس من كتاب الله تعالى غير آية التولي التي أشرنا إليه آنفا، وما في معناها كثيرة أظهرها في هذا المقام قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ} (النساء:60) الآيات، فهي صريحة في أن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما يخالف حكم الله من أحكام المخالفين إنما هم منافقون غير مؤمنين بما أنزل الله وإن لم يتحاكموا بالفعل؛ لأن الإرادة وحدها تنافي الإيمان، فكيف إذا نفذها مريدها بالفعل تنفيذًا دائمًا؟ فراجع تفسيرها في الجزء الخامس من تفسير المنار.
ومنها قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء:115) فإن هذا المتجنس مشاق للرسول باختياره شرع الأجنبي على شرع الله على لسانه، ومتبع غير سبيل المؤمنين في أزواجهم من زواج وطلاق وما يتعلق بهما، وفي فرائض المواريث وغير ذلك من الأحكام الشخصية والمدنية، بل هو بهذا التجنس راضٍ ببذل ماله ونفسه في قتال المسلمين إذا دعته دولته إلى ذلك وهي تدعوه عند الحاجة قطعًا.
ففي المسألة أحكام كثيرة مجمع عليها معلومة من دين الإسلام بالضرورة يستحل المتجنس مخالفتها، واستحلالها كفر بالإجماع، والأصل في الاستحلال عدم المبالاة بأمر الله ونهيه لا النطق باللسان فقط، وقد قال الفقهاء: إن من اعتقد قبح شيء من هذه الأحكام القطعية أو فضَّل غيرها يكون مرتدًّا عن الإسلام، وهذه مسألة في غاية البداهة " [1].
وسئلت لجنة الفتوى في الأزهر عن مساعدة اليهود وإعانتهم في تحقيق مآربهم في فلسطين، فأجابت اللجنة برئاسة الشيخ عبد المجيد سليم في 14 شعبان 1366 إجابة طويلة، ومما قال:"فالرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في

[1] - مجلة المنار (33/ 224)
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست