responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 61
وقال القاسمي:"بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إيماء إلى علة النهي. أي: فإنهم متفقون على خلافكم، يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين. وإجماعهم على مضادتكم. فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم!! وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أي: من جملتهم. وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين، فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة." (1)
وقال محمد رسيد رضا:"وأما صفة المسلم الذي يختار الجنسية الفرنسية وأمثالها على الإسلامية فهو أنه قد فضَّل شرع المكذبين لله ولكتابه ولرسوله خاتم النبيين على شرع الله، وآثر الاعتزاز بهم على الاعتزاز بدين الله، وأعان المعتدين على المسلمين في دينهم وشرعهم وملكهم فيما يبغونه منهم، وما يبغون إلا محو الإسلام من الأرض دينًا وتشريعًا وسلطانًا، وجعل الآخذين به عبيدًا أذلاء لهم، وهذا عين وَلاَيَتهم التي نهى الله تعالى عنها وقال: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (المائدة:51) فأنى لمسلم أن يجعله من المسلمين بعد إخراج الله تعالى إياه منهم وجعله من أعدائهم؟
ومن هذا الوجه كتبت عند البحث في هذه المسألة أول مرة أن الذي يقبل هذه الجنسية مختارًا عالمًا بمعناها وأحكامها لا يكون مرتدًّا عن الإسلام بقبولها، بل لا بد أن يكون كافرًا بما جاء محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه من قبلها.
فإن المؤمن الموقن لا يمكنه أن يفعل ما ينافي إيمانه عامدًا متعمدًا، وأما المعاصي التي قال علماء السنة: إنها لا تنقض الإيمان فهي ما يفعله المؤمن بجهالة من ثوران شهوة أو غضب عليه تنسيه وعيد الله تعالى على الذنب، أو تضعف عزيمته أن تتغلب على هوى النفس، كما قيل في تأويل حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) إلخ وتأويل معصية آدم إذ قال الله تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} (طه:115) حتى إذا تذكر الوعيد، دفعه عنه بضرب من التأويل، كالرجاء في المغفرة، وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا

(1) - تفسير القاسمي = محاسن التأويل (4/ 162)
اسم الکتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست