responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 35
هو الجواز، والآثار عن بعض الصحابة والتابعين تدلّ على جواز ذلك، قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه:
1ـ ((اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة)) [1].
2ـ واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين، أعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً [2] إن شاء الله.
3ـ وقال ابن عباس: ((قد يكون البعير خيراً من البعيرين)).
4ـ وقال ابن المسيب: ((لا ربا في البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل)) [3].

[1] الرَّبَذة - بالتحريك-: قَرْية معروفة قُرْب المدينة، بها قَبْر أبي ذَرّ الغِفارِي. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ربذ)، 2/ 456.
[2] رهواً: أي عَفْواً سَهلاً لا احْتباسَ فيه. يقال: جاءت الخيل رهواً: أي مُتتابعة. النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (رهو) ـ 2/ 682.
[3] انظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، قبل الحديث رقم 2228، فكل هذه الآثار هناك.
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست