responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 34
جيشاً على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، قال: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ابتع علينا بقلائص [1] من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذ هذا البعث))، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفَّذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة أدَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بعنيه)) فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحداً بعد، حتى يسأله: ((أعبد هو))؟ [3].
وهذا فيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقداً، وكذا حكم سائر الحيوانات [4].
فإن باع عبداً بعبدين، أو بعيراً ببعيرين إلى أجل، فالراجح الجواز كما سبق، وهذا هو مذهب الشافعي، والجمهور [5].
فظهر مما تقدم أن الراجح في بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً ونسيئة:

[1] القلائص: جَمْع قَلُوص، وهي الناقة الشابَّة. وقيل: لا تزال قَلُوصاً حتى تصير بازِلاً، وتُجْمَع على قِلاص، وقُلُص أيضاً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (قلص)، 4/ 156.
[2] مسند الإمام أحمد، 2/ 216، برقم 7025، وانظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، برقم 3357.
[3] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً، برقم 1602، وانظر: شرح النووي، 11/ 39.
[4] انظر: شرح النووي، 11/ 39.
[5] انظر: شرح النووي، 11/ 39.
اسم الکتاب : الربا المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست