الباب الثالث: ما يجوز فيه التفاضل، والنسيئة الفصل الأول: ما يجوز فيه التفاضل والنساء
أولاً: جواز التفاضل إذا انتفت العلة:
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((أجمع العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً، ومؤجلاً؛ وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل.
وأجمعوا كذلك على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا)) [1].
ثانياً: جواز التفاضل في غير المكيلات، والموزونات:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة)) [2].
قلت: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فذهب الجمهور من علماء الأمة إلى الجواز، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فعنه - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبعث [1] شرح النووي على صحيح مسلم، ببعض التصرف، 11/ 9. [2] البخاري، 3/ 41، كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، قبل الحديث رقم 2228، وانظر: الفتح، 4/ 419.