responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 99
وما خالف مقصود الشرع فهو باطل، ونية الدوام والاستمرار عند العقد من مقاصد الشريعة، وبدوام النكاح واستمراره تحصل الحِكَمُ العظيمة من شرعية النكاح، وقد سبق أن ذكرنا نماذج من هذه الأسرار والحِكَمُ العظيمة في مشروعية النكاح [1].
وأما قول الشيخ رحمه الله تعالى: «بخلاف المحلَّل، فإنه لا رغبة له في نكاحها ألبتة؛ بل في كونها زوجة الأول، ولو أمكنه ذلك بغير تحليل، لم يحلها هذا، وإن كان مقصوده العوض، فلو حصل له بدون نكاحها، لم يتزوج» [2].
فجوابنا عليه: نقول: نعم، ربما لا يكون عند بعضهم رغبة في نكاحها، ولكن توجد عنده شهوة عند الوطء، والكثير منهم تكون عنده رغبة في زواج التحليل، ولكن هو زواج لا يريد به الدوام أو الاستمرار؛ بل يطلقها بعد انتهاء الغرض، كذلك الزواج بنية الطلاق، فالزواج في كليهما يتعارض مع مقاصد الشريعة في مشروعية النكاح.
أرأيتم لو أن رجلاً تزوج امرأة بنية تحليلها لزوجها، ولم يشترط

[1] انظر ص71 و 106 من هذا الكتاب.
[2] ارجع إلى كلامه في ص52 من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست