responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 100
عليه أحد أن يطلقها؛ بل لم يعلم بنيته أحد إلا الله، فهل يجوز له هذا النكاح؟ هذا ما لا يجيزه شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى.
تعال معي لنقرأ ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: «وإن حصل بذلك تحليلها للأول، فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطًا لفظيًا أو عرفيًا، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده. وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً، فهذا نكاح من الأنكحة» [1]، انتهى.
قلت: إن قوله رحمه الله: «أو عرفيًا»، دليل على تحريم النكاح بنية الطلاق، إذا عُرِفَ بين الناس أن مثل هذا الرجل يتزوج بنية الطلاق، وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكراهة مثل هذا النكاح.
وخلاصة القول:
ولعلنا من خلال جوابنا على ما أورده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أدلة، نخلص إلى القول بأن شيخ الإسلام رحمه الله له في حكم الزواج بنية الطلاق رأيان:
أحدهما: القول بجوازه كما مر بنا.
والقول الآخر: كراهته، إذ قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى: «وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع ... » [2].
وقد سبق من خلال استدلاله أنه يلزمه أن يقول بتحريمه، فقد قال رحمه الله في نكاح التحليل: «ولا يكون محللاً إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطًا لفظيًا أو عرفيًا سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده. وأما إذا

[1] ذكرنا ذلك عنه في ص52 من هذا الكتاب.
[2] «الفتاوى الكبرى» 4/ 72 و 73.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست