responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 60
لأضاعه ولم يعطه ما يعطي أولاده الآخرين الذين وجدوا من زوجة أراد بزواجه منها الدوام أو ربما ينكره ويتبرأ منه.
ثم قال: «هل سأل قط عما يسأله عنه من قصد حقيقة النكاح».
قلت: يريد الشيخ بالسؤال عن دينها وخلقها وأهلها وعشيرتها وهذا هو الواقع في الزواج بنية الطلاق لا يهمه ذلك.
ثم قال: «هل أَوْلَمَ ولو بشاة وهل دعا إليها أحدًا من أصحابه».
ثم قال: «وهل قيل له بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية».
قلت: وهذه الأسئلة التي وجهها ابن القيم للمحلَّل، يمكن أن نوجها لمن تزوج بنية الطلاق فنقول هل أَوْلَمَ ولو بشاة وهل دعا إليها أقاربه وأصحابه وقيل له بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير وعافيه، الغالب أنه لا يحصل فيه شيء من ذلك.
ثم قال ابن القيم: «وكم جمع ماءه في أرحام ما زاد على الأربع».
قلت: وما ذكره بالنسبة لزواج المحلَّل ينطبق على الزواج بنية الطلاق، فكم حصل ممن يتزوج بنية الطلاق الزواج أكثر من أربع زوجات قبل نهاية المطلق الرابعة من عدتها، ومن المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يجمع في ذمته أكثر من أربع زوجات فإنه إذا أراد ذلك وعنده أربع نسوة يطلق من شاء منهن ثم ينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يتزوج بأخرى بدلها [1].
ثم قال ابن القيم: «وكم من امرأة كانت قاصرة الطرف على بعلها

[1] انظر ص22 حاشية (1).
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست