responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 59
عين الدين وشجى في حلوق المؤمنين من قبائح تشمت أعداء الدين به، وتمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه».
قلت: وهذا ما عابه وتشمت به أعداء الإسلام في هذا الزمن عما قيل في إباحة الإسلام للزواج بنية الطلاق.
ثم قال: «فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك، فإنه لا يمسك بعصمتها بل قد دخل على زوالها».
قلت: ومثله الزواج بنية الطلاق فإن الرجل لا تهمه هذه المقاصد الأربع غالبًا، والتي يتزوج الرجل المرأة لأجلها، بل همه أن يقضي شهوته منها في خلال الفترة التي نواها، ثم يتركها ويذهب إلى أخرى، فإنه لا يمسك بعصمتها بل قد دخل على زوالها.
ثم قال: «والله تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكنًا لصاحبه، وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيم، وتتم بذلك المصلحة التي شرعه لأجلها العزيز الحكيم، فسل التيس المستعار هل له من ذلك نصيب».
قلت: ما ذكره ابن القيم من أن مقصود عقد النكاح هو ما ذكره الله تعالى في حصول السكن والمودة والرحمة بين الزوجين هو منتف في الزواج بنية الطلاق، كما هو منتفٍ في نكاح التحليل. فإن هذين الزواجين لا يحصل بهما مقصود العقد ولا تتم بهما المصلحة التي شرعه لأجلها العزيز الحكيم. فسل المتزوج بنية الطلاق هل له من مقصود هذا العقد وحكمته نصيب؟
ثم قال: «وهل طلب منها ولدًا نجيبًا».
قلت: وكذلك الزواج بنية الطلاق لا يريد من الزوجة ولدًا نجيبًا بل يجعل الموانع التي تمنع من حصول الولد، ولو حصل ثم ولد

اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست