responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 39
تحل للأول؟ قال: «لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» [1].
إلى غير ذلك من الأدلة.

[1] رواه الحاكم رقم (2806) 2/ 217، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، والبيهقي رقم (13967) 7/ 208 عن نافع عن ابن عمر. انظر: «نصب الراية» 3/ 240.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست