responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 38
المحلَّل، لعن الله المحلَّل والمحلَّل له» [1].
ج- وما روى عن عمر رضي الله عنه، أنه جاء إليه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل

[1] رواه ابن ماجه رقم (1936) 1/ 623، والحاكم رقم (2804) 2/ 217، وهذا الحديث اختلف فيه فأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال، وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره. وقال أبو حاتم: «ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًا». «التلخيص الحبير» 3/ 170.
وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2/ 647 وقال: «لا يصح لأن فيه مشرح بن هاعان، قال ابن حبان. لا يحتج به، وقال الإمام أحمد: ليس بشيء ضربنا على حديثه، وقال أبو علي الحافظ: كان يكذب» ولأن فيه عثمان بن صالح شيخ ابن ماجه، قال الجوزجاني: «كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا». وأجاب ابن كثير في تفسيره عن هذه العلة بأن عثمان هذا أحد الثقات روى له البخاري في صحيحه وتابعه غيره وهو أبو صالح عبد الله بن صالح. انظر: تفسير ابن كثير 1/ 281، وفي الحديث علة ثالثة وهي الانقطاع، فإن الليث بن سعد لم يسمع من مشرح بن هاعان ولا روى عنه كما قال يحيى بن بكير. انظر: «جامع التحصيل» للعلائي 1/ 260، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي 3/ 240.
وذهب الحاكم إلى تصحيحه وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وحسنه عبد الحق الأشبيلي وقال: «إسناده حسن».
وقال الزيلعي: «إنه مشرح وثقه ابن القطان وابن معين» انظر: «نصب الراية» 3/ 240، وقال ابن حرج: «رواته موثوقون» انظر: «الدراية» 2/ 73، والخلاف في الحديث قوي والله أعلم.
وفي الباب أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة ومنهم علي وجابر رضي الله عنهما. فرواه أبو داود عن علي رضي الله عنه رقم (2076) 2/ 227، ورواه الترمذي عن جابر وعلي رضي الله عنهما رقم (1119) 3/ 427، وقال الترمذي: «وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد، وروي هذا الحديث عن ابن نمير عن مجالد عن عامر بن جابر عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح» وصححه ابن السكن كما قال ابن حجر في «التلخيص». وقال الذهبي في الكبائر: «رواه ابن ماجه بإسناد صحيح» (139).
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست