responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 105
وإنما جاز للضرورة إن سلمنا له ذلك، فإنا نقول إن الزواج المذكور لا يحقق الغرض الذي يريده الشارع من إشباع رغبته الجنسية، وإحصان فرجه، كلا، بل سيصيبه السعار الجنسي مما يراه من تلك المغريات من أجسام عارية واختلاط وخلوة، ونظرات مسعورة تلاحقه ويلاحقها لا يخلو منها مكان، قائلة له هيت لك، أترون زواجه هذا حتى ولو كان زواجًا دائمًا ومستمرًا أترونه يعصمه ويحصنه؟ الجواب معروف عند المنصفين العقلاء، فارتكاب الزواج هذا ليس هو أدنى المفسدتين. لأنه متى شاع مثل هذا الزواج حصل من المفاسد ما سبق أن ذكرناه، مؤيدًا بالأدلة الشرعية التي تؤيدها الفطرة السليمة والعقل السليم ... والله أعلم.

الدليل الثالث:
إن الزواج بنية الطلاق لم يرد في حكمه نص شرعي يدل على تحريم الزواج بنية الطلاق، ولا على إباحته.
الجواب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: قولهم إنه لم يرد في حكم الزواج بنية الطلاق نص شرعي يدل على تحريمه أو إباحته، أقول هذا قول على الله بلا علم، فإن الشارع لم يفرط في شيء مما يحتاجه الناس، يقول تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، ... {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، فإما أن يدل على تلك الأحكام بنص صريح، أو عن طريق سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن طريق الصحابة، أو عن طريق القياس والنظر في مقاصد الشريعة، أو غير ذلك من الأدلة. وإننا حينما رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لنعرف مقاصد الشريعة في النكاح، وجدنا أن ما جاء عن الشارع من مقاصد الشريعة في النكاح تدل على تحريم النكاح بنية الطلاق، فمن المعلوم أن المقصود من خلق الجن والإنس عبادة الله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، إذًا لا بد من

اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست