responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 104
زواجًا بنية الدوام والاستمرار؛ أي: ينوي عند عقد النكاح أن تكون زوجته دائمًا في بلاد الغربة، وفي بلده يريد بزواجه تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من غض البصر، وإحصان فرجه وفرجها، وأن تكون سكنًا له ويكون سكنًا لها، وتكون لباسًا له ويكون لباسًا لها على الدوام، حريصًا على تحقيق المودة بينهما، وحصول الولد، مستجيبًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكاثرة الأمم يوم القيامة، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم» [1].
فإن لم يستطع فليلجأ إلى الاستعفاف استجابة لقول الله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33]، ويستعين على ذلك بعد اللجوء إلى الله والتضرع إليه، وسؤاله العون على العفة، وإحصان الفرج بالصيام، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [2].
ومع ذلك فإنه لا يكفي زواجه الأمن من الفتنة مع وجود أسبابها، حتى ولو كان زواجًا بنية الدوام والاستمرار فضلاً عن الزواج بنية الطلاق. وإلا فما فائدة أمر الشارع للرجل والمرأة بغض البصر، وإحصان الفرج، وأمر المرأة بالحجاب ونهيها عن إبداء الزينة، وعن الخلوة بالمرأة والسفر بلا محرم، والخضوع بالقول، وهل الأمر خاص بمن لم يتزوج وبعد الزواج يباح له ذلك كله.
وقول المجيزين إن الزواج بنية الطلاق قد تدعو إليه ضرورة وحاجة بعض الناس، اعتراف من المخالف بأن الزواج بنية الطلاق لا يجوز،

[1] سبق تخريجه ص17 حاشية 1.
[2] سبق تخريجه، رواه الجماعة.
اسم الکتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : آل منصور، صالح    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست