responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 317
- ولا يجوز وضع قماشة خضراء على النعش مكتوب عليها آية الكرسي، لما فيه من امتهان كلام الله - عز وجل -، ولأنه لم يرد في السنة، ولم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين، ولو كان فيه خيرا لسبقونا إليه، فضلا عن ما في ذلك من الاعتقاد الفاسد بأن ذلك ينفع الميت، والصحيح أنه لا ينفعه.
- ويحرم [1] الذبح عند القبور والأكل منه، قال شيخ الإسلام: يحرم الذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره، ولو شرطه واقف، فشرطه باطل، لحديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقر في الإسلام" [2].
- ولا يجوز التلقين بعد الدفن، وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - أنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم، وعلق على الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على قبره ثم ليقل: يا فلان ... " [3] فقال: "فهذا حديث لا يصح رفعه" [4].
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلقين بعد الموت ليس واجبا بالإجماع، ولو كان من عمل المسلمين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، ولكنه

[1] الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 2/101.
[2] رواه أبو داود 3/550،551 ح 3222، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/620 ح 2759.
[3] رواه الطبراني في الكبير 8/298 ح 7979، وقال الهيثمي في الزوائد 2م324: فيه جماعة لا أعرفهم.
[4] زاد المعاد: ابن قيم الجوزية 1/522، 523.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست