responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 91
والكبير الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه، بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً، وجب عليه الصوم أو الإطعام إذا لم يطق الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم: لا تلزمه حال هذيانه، وتلزمه حال تمييزه [1].

الشرط الرابع: القدرة على الصوم، وضدها العجز، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم أداء، ويجب عليه القضاء؛ لقول الله تعالى:
{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [2]، والعجز عجزان: عجز طارِئ يُرجى بُرؤه، وهذا هو المذكور في الآية آنفة الذكر. كالمريض الذي ينتظر الشفاء، فعليه القضاء إذا شفي.
وعجز دائم لا يُرجى بُرؤه، كالمريض الذي لا يُرجى بُرؤه، والكبير

[1] انظر: مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص75،ومجموع الفتاوى له،19/ 77، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 206،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 10/ 169، والفتوى رقم 13008، وهي في فتاوى رمضان، جمع عبد المقصود، 1/ 245.
[2] سورة البقرة، الآية: 185.
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست